الشيخ الجواهري
329
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
عليها فهو أولى باستظهار كونها حاملًا أو منتقلة إلى طهر آخر . نعم لو غاب عنها مسترابة اتّجه وجوب الصبر إلى ثلاثةأشهر حينئذٍ استصحاباً لموضوعها وحكمها ، بخلاف مجهولة العادة التي ليست منها موضوعاً قطعاً ، بل ولاحكماً [ 1 ] . [ استبرائية المطلقة في المواقعة ] : الشرط ( الرابع : أن تكون مستبرأة ) من المواقعة ا لتي واقعها إيّاه بما جعله الشارع طريقاً إلى ذلك من الحيضةأو المدّة في الغائب والمسترابة ( فلو طلّقها ) حينئذٍ ( في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه ) [ 2 ] . نعم ( يسقط اعتبارذلك في اليائسة ) التي لا عدّة لها [ 3 ] . ( وفيمن لم تبلغ ) سنّ ( المحيض ) الذي هو التسع [ 4 ] وهي المرادة بالتي لمتحض في نصوص الخمس « 1 » [ 5 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 56 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) المصدر السابق : 58 ، ح 7 ، 8 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 23 ، ب 9 من مقدّمات الطلاق . ( 5 ) الطلاق : 1 . ( 6 ) الوسائل 22 : 24 ، 25 ، ب 9 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 - 7 ، و 26 ، 27 ، ب 10 ، ح 4 ، 5 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 8 ) حكاه في الحدائق 25 : 179 . انظر نهاية المرام 2 : 23 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 23 ، ب 9 من مقدّمات الطلاق . ( 10 ) الخصال : 303 ، ح 81 . الوسائل 22 : 56 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 . ( 11 ) الوسائل 22 : 179 ، ب 2 من العِدد ، ح 4 .